فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1678

هنا ثلاث مسائل، تشبه في نتائجها الطلاق، أو هي قد تؤول إلى الطلاق. وهذه المسائل هي: الإيلاء، الظهار، اللعان. لذلك جمعناها إلى بعضها تحت هذا العنوان:

(مشبّهات الطلاق) ثم لنشرح كلًا منها على حدة:

أولًا ـ الإيلاء

تعريف الإيلاء:

الإيلاء في اللغة من الأليَّة، بمعنى اليمين. يقال: آلى فلان: أي أقسم، وعليه قول الله عزّ وجلّ: {وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ ... } [النور: 22] أي لا يحلف.

والإيلاء اصطلاحًا: فهو أن يقسم الزوج المالك لحق الطلاق ألاّ يجامع زوجته مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.

حكم الإيلاء:

إذا أقسم الزوج على أن يجامع زوجته مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فهو مولٍ بذلك من زوجته. ويترتب على الزوج من الأحكام الشرعية ما يلي:

يمهله الحاكم أربعة بدءًا من اليوم الذي أقسم فيه أن لا يطأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت