فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1678

مقدرة بأمد معين، وعندها يجتهد القاضي، ويحكم بموته اجتهادًا.

أما قبل ذلك، فلا يصح التصرف بشئ من ماله، لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يورث إلا بيقين.

فإذا حكم القاضي بموته، فإنه يعطي ماله إلى من يرثه عند إقامة البينة بموته، أو عند الحكم بموته، فمن مات من أقربائه قبل ذلك، ولو بلحظة لم يرث منه شيئًا، لجواز موته في تلك اللحظة.

أما الناحية الثالثة: فهي المقصودة في أبحاث الفرائض، وهي ما يتعلق بإرثه من غيره، ممن يموت أثناء غيابه.

أحكام المفقود في الميراث:

إن المفقود يعتبر حيًا، ما لم تقم بينة على موته، أو يقض قاض بموته، بعد مرور وقت يغلب على الظن موته فيه، وبناءً على ذلك، يفرز له نصيبه من تركة مورثه، حتى يتبين خلاف ذلك.

وأحكام المفقود في الميراث، ومن حيث إرثه، وإرث من معه من ورثة الميت تشبه إلى حد كبير أحكام الخنثى المشكل.

1 -فمن كان من الورثة، يرث بكل من تقديري حياة المفقود، وموته، ولا يتأثر نصيبه أيضًا بحياته، أو موته، أعطى نصيبه كاملًا، بقطع النظر عن حكم المفقود.

فلو ترك الميت: زوجة، وأبًا، وابنًا، وأخًا مفقودًا.

فإن الورثة يأخذون أنصباءهم، لأن المفقود هنا محجوب بالأب والابن، ولا يتأثر أحد من الورثة به حيًا، أو ميتًا.

فتأخذ الزوجة الثمن، والأب السدس، ويأخذ الابن ما بقي تعصيبًا.

ولو مات عن: زوجة، ابن، وابن مفقود.

فإن الزوجة تأخذ نصيبها، وهو الثمن، لأنها لا تتجاوزه سواء كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت