فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1678

فإنها لا تصبح بذلك واجبة عليه، لأنه ليس أهلًا لذلك، لكونه غير مكلف شرعًا.

3 -الاختيار:

فلا يصحّ النذر من المُكرَه، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه"رواه ابن ماجه في [الطلاق ـ باب ـ طلاق المكره والناسي، رقم 2045] وصحّحه ابن حبّان والحاكم، عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

أي وضع عنهم حكم ذلك، وما ينتج عنه.

ثانيًا: من حيث المنذور: ويشترط فيه الشرطان التاليان:

1 -أن يكون المنذور قربه:

فلا نذر في المباحات، وهي الأمور التي لا يترتب على فعلها أو تركها ثواب أو عقاب، فلو نذر فعل مُباح، أو تركه: كأكل، ونوم لم يلزمه الفعل، ولا الترك، وليس عليه شيء.

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الأيمان والنذور ـ باب ـ النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم: 6326] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، إذ هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتمّ صومه".

وإنما أمره بإتمام الصوم، لأن الصوم طاعة، ويلزمه الوفاء بها إذا نذرها.

وكذلك لا نذر في المحرمات: كالقتل، والزنى ...

ولا في المكروهات: كأن نذر أن يترك السُنن الرواتب مثلًا، لأن فعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت