فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 1678

3ـ الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [المائدة: 3). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها.

ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى: (وما أهل لغير الله به) [المائدة: 3] .

ما سيتثنى من نجاسة الميتة:

ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:

الأول- ميتة الإنسان: قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: 70] . ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهرًا حيًا وميتًا. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله إن المسلم لا ينجس" [رواه البخاري: 279] . وقال ابن عباس رضي الله عنهما"المسلم لا ينجس حيًا وميتًا" [رواه البخاري تعليقا في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه] .

والثاني والثالث ـ السمك والجراد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أحلت لكم ميتتان ودمّان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" [رواه ابن ماجه] .

4ـ الدم السائل ومنه القيح: قال تعالى: (أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس) [سورة الأنعام: الآية 145] .

ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السابق.

5ـ بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت