فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1678

التيمم بعد دخول الوقت:

من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"فَأَيُّما رَجُلٍ مِنْ أُمتي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصلِّ" [رواه البخاري: 328] وعند أحمد (2/ 222) :"أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت"أي تيممت وصليت. فقد دلت الروايتان على أن التيمم يكون عند إدراك الصلاة، ولا يكون إدراك الصلاة إلا بعد دخول وقتها.

التيمم لكل فريضة:

ولا يصلي بالتيمم إلا فرضًا واحدًا، ويصلي ما شاء من السنن وكذلك صلاة الجنازة، فإذا أراد أن يصلي فرضًا آخر تيمم، وإن لم يحدث بعدد تيممه الأول، وسواء كانت الصلاة أداءً أم قضاءً.

روى البيهقي (1/ 221) بإسناد صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث".

التيمم بدل الغسل فريضة:

يكون التيمم - عند توفر أسبابه - بدل الغسل لمن كان في حاجة إليه، كما يكون بدل الوضوء.

قال تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا} [المائدة: 6]

[الغائط: مكان قضاء الحاجة. لامستم: لمستم] .

وروى البخاري (341) ، ومسلم (682) ، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنَّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فصلى بالناس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت