فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 1678

بالإجماع، إلا في الصٌّبح، فإنه يجوز من نصف الليل لما سيأتي في سنن الأذان.

سنن الأذان:

ويسنّ للأذان الأمور التالية:

1 -أن يتوجه المؤذن إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات وهو المنقول سلفًا وخلفًا.

2 -وأن يكون طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، فيكره الأذان للمحدث، وأذان الجنب أشد كراهة.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر"أو قال:"على طهارة" (رواه أبو داود: 17، وغيره) .

3 -وأن يؤذن قائمًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"يا بلال قم فناد للصلاة".

4 -أن يلتفت بعنقه - لا بصدره - يمينًا في"حيَّ على الصَّلاة"، ويسارًا في"حيَّ على الفَلاح".

روى البخاري (608) أن أبا جحيفة - رضي الله عنه - قال: رأيت بلالًا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا بالأذان يمينًا وشمالًا: حتى على الصلاة حتى على الفلاح.

5 -أن يرتَّل كلمات الأذان، وهو التأني فيه، لأن الأذان إعلامٌ للغائبين، فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام.

6 -الترجيع بالأذان، وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرًا قبل أن يأتي بهما جهرًا، لثبوت ذلك في حديث أبي محذورة - رضي الله عنه -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت