ولو بقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس، أخذ الجد أيضًا السدس اسمًا، وتعول المسألة، وصورة ذلك:
زوج، بنتان، جد، أخ.
فللزوج الربع، وللبنتين الثلثان، ويبقى بعدهما أقل من السدس، فيأخذ الجد سدسه عائلًا، كما يأخذ كل واحد من أصحاب الفروض فرضه عائلًا. والعول سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
وهو زيادة في سهام أصل المسألة، ولكن يلزم منه نقص في نصيب كل وارث.
فإذا لم يبق شئ من التركة بعد أصحاب الفروض، فرض أيضًا للجد سدس التركة، وتعول المسألة، ويسقط الأخ.
وصورة ذلك: بنتان، زوج، أم، جد، أخ.
وللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللجد السدس، وليس للأخ شئ، والمٍسألة أيضًا عائلة، فيأخذ كل وارث نصيبه من المسألة عائلًا أيضًا.
قلنا فيما سبق: إن الجد مع الإخوة أشقاء أو الأب ذكورًا وإناثًا يعتبر كأخ في الحكم، ويعصب الإناث، ويأخذ مثل حظ الأثنيين إذا كان ذلك خيرًا له. لكنه يخالف الأخوة في حالة واحدة، وهي ما إذا كان معه أم وأخ، فإن الأم هذه الصورة تأخذ ثلث التركة، لا سدسها، كما لو كان بدل الجد أخ.
فالأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، ولا يحجبها من الثلث إلى السدس جد وأخ، فالجد إذا في هذه الصورة، لا يشبه الأخ، بل يختلف عنه.