فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1678

3ـ الخلو عن الأعذار المانعة من الصوم، أو المبيحة للفطر:

أما الأعذار المانعة فهي:

أـ التلبس بالحيض، أو النفاس جزءًا من أجزاء النهار.

ب ـ الإغماء أو الجنون المطبق بياض اليوم كله، فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر، ووجب إمساك بقية اليوم.

وأما الأعذار المبيحة للإفطار فهي:

1ـ المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراَ شديدًا، أو ألمًا أو انزعاجًا شديدين. أما إن اشتد المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفطر عندئذ.

2ـ السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كم بشرط أن يكون سفرًا مباحًا، وبشرط أن يستغرق السفر سائر اليوم.

أما إن أصبح صائمًا وهو مقيم، ثم أحدث سفرًا أثناء النهار لم يجز الإفطار.

ودليل هذين العذرين قوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 185.

3ـ العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه.

ودليل ذلك قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} البقرة: 184.

وقرئ:"يطيقونه"أي يكلفونه فلا يطيقونه.

قال ابن عباس - رضي الله عنه: هو الشيخ الكبير والمرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت