تبطل الصلاة إذا تلبَّس المصلي بواحد من الأمور التالية:
1 -الكلام العمد:
ويقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء.
روى البخاري (4260) ، ومسلم (539) ، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: {حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ، فأمرنا بالسكوت.
[قانتين: خاشعين] .
وروى مسلم (537) ، عن معاوية بن حكم السُّلَمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - وقد سمت عاطسًا في صلاته-:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".
وعُدَّ الكلام الذي تبطل فيه الصلاة، ما كان مؤلفًا من حرفين فصاعدًا، وإن لم يفهم منه معنى، أو كان يعبّر عنه بحرف واحد إذا كان له معنى، مثل كلمة"قِ"أمرًا من الوقاية، و"عِ"من الوعي، و"فِ"من الوفاء.