فهرس الكتاب

الصفحة 1377 من 1678

اللقطَة

تعريفها:

اللقطة في اللغة - بضم اللام وفتح القاف - هي الشئ الملتَقَط أي المأخوذ من الأرض، قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: (فالتقطه آل فرعون ... ) (القصص: 8)

وفي اصطلاح الشرع: هي مال أو اختصاص محترم، وجد في مكان غير مملوك، لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه.

فقولنا: (اختصاص) أي شئ لا يملك شرعًا، ولكن يمكن أن يدخل تحت اليد ويختصّ به مكلَّفٌ ما، كالكلب مثلًا.

وقولنا: (محترم) صفة للمال والاختصاص، أي أن يكون المال محترمًا، أي معتبرًا شرعًا، فنحو آلات اللهو والخمر والخنزير ليس بمال محترم، وكذلك مال الحربي. والاختصاص المحترم نحو كلب صيد او حراسة، فإذا لم يكن كذلك فليس بمحترم.

وقولنا: (لم يحرز) أي ليس عليه علامات الحفظ والإحراز، وأنه وضع في هذا المكان لحفظه، أو أن المكان غير محرز، أي ليس مُحاطًا ولم يتخذ لحفظ الأشياء فيه.

مشروعية الالتقاط:

الالتقاط مشروع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ذلك:"اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت