فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1678

الأنصبة

وشروطها وما يجب فيها

قد عرفت الأموال الزكوية وعرفت أنواعها.

فأما الأنصبة: فهي جمع نصاب، والنصاب: هو الحد الأدني الذي يعتبر وجوده شرطًا لتعلق الزكاة بالمال. فإن لم تبلغ كميته في ملك المكلف هذا الحد لم تجب الزكاة عليه.

ولكل نوع من أنواع الزكاة نصاب خاص به، فلنستعرض هذه الأنصبة كلا على حدة:

أولًا: نصاب النقدين (الذهب والفضة) :

لا زكاة في الذهب حتى يبلغ قدره عشرين مثقالًا، فهذا هو نصاب الذهب، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فهذا هو نصاب الفضة.

ودليل ذلك:

ما رواه أبو داود (1573) عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت