فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1678

نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع

والثلثان وهما التمام ... فا حفظ فكل حافظ إمام [1]

تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

إذا اجتمع في الورثة عصبات، وأصحاب فروض، قدم في الإرث أصحاب الفروض على العصبات، عملًا بقوله عليه الصلاة والسلام:"الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"رواه البخاري (6351) في (الفرائض) ، باب (ميراث الولد مع أبيه وأمه) ، ومسلم (1651) في (الفرائض) ، باب (ألحقوا الفرائض بأهلها) ، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه.

[الفرائض: السهام المقدرة. بأهلها: بأصحابها] .

أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

يرث النصف خمسة من أفراد الورثة، ولكل واحد منهم شروط لإرثه النصف، وهؤلاء هم:

1 -الزوج:

ويشترط لإرثه النصف من تركة زوجته شرط واحد، وهو أن لا يكون لها ولد، ولا ولد ابن، سواء كان هذا الولد منه، أو من غيره، حتى ولو كان الولد من زنى. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] .

وولد الابن كالابن إجماعًا. ولفظ الولد يشمل الابن وولده، إعمالًا للفظ في حقيقته ومجازه.

2 -البنت:

ويشترط حتى ترث البنت النصف شرطان:

(1) لإمام: مقدم على غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت