2ـ التعيين:
وذلك بأن يعين نوع الصوم، فيعزم في قلبه على صيام غد عن رمضان، فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصح نيته أيضا. لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: إنما الأعمال بالنيات السابق:
{وإنما لكل امرئ ما نوى} أي ينصرف فعله إلى النوع الذي قصده بالفعل.
3ـ التكرار:
أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فلا تغني نية واحدة عن الشهر كله، لأن صيام شهر رمضان ليس عبادة واحدة، بل هي عبادات متكررة، وكل عبادة لابد أن تنفرد بنية مستقلة.
أما صوم النافلة فلا يشترط في نيتها تبييت ولا تعيين، فيصبح بنية قبل الزوال، ويصح بنية مطلقة.
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها يومًا:"هل عندكم من غداء؟ قالت لا. قال: فإني إذًا أصوم". رواه الدارقطني.
والمفطرات كل من الأمور التالية:
1ـ الأكل والشرب:
إذا كان ذلك عمدًا، مهما كان المأكول أو المشروب قليلًا، فإن نسي أنه صائم، وأكل أو شرب لم يفطر مهما كثر الطعام، أو الشراب.
ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول