فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 1678

للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى تسعة.

مثال عولها إلى عشرة:

10 عول

2/ 1 ... زوج ... 3

3/ 2 ... شقيقتان ... 4

3/ 1 ... أختان لأم ... 2

6/ 1 ... أم ... 1

للزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث، وللأم السدس، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى عشرة.

عول الاثنى عشر:

ويعول الأصل الإثنا عشر إلى (13 - 15 - 17) .

ومثال عولها إلى (13) :

13 عول

4/ 1 ... زوجة ... 3

3/ 2 ... شقيقتان ... 8

6/ 1 ... أخت لأم ... 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت