فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1678

عدم التأخير عن وقت الاستحقاق:

إذا كان المال نصابًا فما فوقه، وحال الحول عليه، فقد وجبت فيه الزكاة وثبتت لمستحقيها، ووجب على المالك إخراج القدر الواجب على الفور، إذا توفر شرطان اثنان:

الشرط الأول: أن يتمكن من إخراجها: وذلك بأن يكون المال حاضرًا عنده. فإن كان غائبًا عن المكان الذي هو فيه، بأن كان في بلدة أخرى، أو كان دينًا في ذمة بعض الناس، لم يكلف بإخراج الزكاة عنه فورًا. نعم إن توفر تحت يده المبلغ الذي يجب إخراجه عن المال المشغول بالدين، وجب إخراجه فورًا.

الشرط الثاني: حضور الأصناف المستحقين لها، أو حضور، الإمام أو وكيله الساعي على جمعها، فإن لم يحضر من يستحقها من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، أو من ينوب عنهم، فله تأخيرها، بل لا بد من تأخيرها حتى يحضر المستحقون.

ما الذي يترتب على التأخير:

إذا توفر هذان الشرطان، وأخَّر المالك مع ذلك إخراج الزكاة، يترتب على ذلك أمران اثنان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت