يلغز، أيضًا، فيقال: رجل مات وترك سبعة عشر دينارًا، وسبع عشرة امرأة، أصاب كل امرأة دينار واحد.
وهي:
9 (عول)
2/ 1 ... زوج ... 3
3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 4
م ... أختان لأب
3/ 1 ... أختان لأم ... 2
للزوج النصف عائلًا (3) ، وللأختين لأبوين الثلثان عائلًا (4) ، والأختان لأب محجوبتان بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين. وللأختين لأم الثلث عائلًا (2) .
أصل المسألة من (6) وتعول إلى (9) .
سميت مروانية، لوقوعها في زمن مروان بن الحكم.
وتسمى الغراء، لاشتهارها بين العلماء.