فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1678

يلغز، أيضًا، فيقال: رجل مات وترك سبعة عشر دينارًا، وسبع عشرة امرأة، أصاب كل امرأة دينار واحد.

10 -المروانية.

وهي:

9 (عول)

2/ 1 ... زوج ... 3

3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 4

م ... أختان لأب

3/ 1 ... أختان لأم ... 2

للزوج النصف عائلًا (3) ، وللأختين لأبوين الثلثان عائلًا (4) ، والأختان لأب محجوبتان بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين. وللأختين لأم الثلث عائلًا (2) .

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (9) .

سميت مروانية، لوقوعها في زمن مروان بن الحكم.

وتسمى الغراء، لاشتهارها بين العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت