فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 1678

القرض

تعريفه:

هو في اللغة: القطع، قال في"المصباح المنير": (قرضت الشيء قرضًا قطعته. ويطلق اسمًا على ما تعطيه غيرك من المال لتُقضاه، وسمي بذلك لما فيه من قطع يد مالكه عنه) .

وهو في اصطلاح الفقهاء: تمليك شيء مالي للغير على أن يردّ بدله من غير زيادة.

وسمي قرضًا، لأن المقرض يقطع جزءًا من ماله ليعطيه إلى المقترض، ففيه معنى القرض الغوي.

ويسميه أهل الحجاز سلفًا، ولذلك يصحّ بلفظ أسلفت، كما سيأتي.

مشروعيته:

القرض جائز ومشروع، ويجوز سؤاله لمحتاجه ولا نقص عليه، بل وهو مندوب إليه في حق من سُئِلَه. دل على ذلك الكتاب وصريح السنّة وإجماع الأُمة:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} البقرة 245. والقرض لله تعالى يتناول الصدقات كما يتناول القرض للعباد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت