فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1678

يعطي من الوصية من كان من بني هاشم، وبني المطلب، ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم أيضًا.

هـ - الأقارب ويدخل فيه كل قرابة للموصي من جهة الأب، وجهة الأم، ولا يدخل معهم من يرث من القرابة.

والحج والعمرة: فلو قال: أوصيت بمائة ألف من مالي للحج والعمرة، فإن الوصية تصح، لأن الحج والعمرة قربة، ويعطي من هذا المال من يحج ويعتمر.

وكذلك لو أوصى أن يحج عنه، فإن وصيته تصح ويحج عنه من بلده، أو من الميقات، كما قيده بوصيته، فإن أطلق ولم يعين مكانًا، فإنه يحج عنه من الميقات، حملًا على أقل الدرجات، ولأن الغالب من عمل الناس الحج من الميقات، فإذا تغير هذا الغالب، وتبدل هذا العرف، فإن الحج يكون من بلد الموصي عملًا بهذا العرف الطارئ، كما هو الحال في أيامنا.

شروط الموصي به:

وللموصي به شروط إذا تحققت صحت الوصية، وإذا لم تتحقق، لغت، وهذه الشروط هي:

أأن يكون الموصي به مما يحل الانتفاع به، فلا تصح الوصية بما يحرم الانتفاع به، كآلة لهو، وقمار.

ب- أن يكون قابلًا للنقل، فلا يصح الوصية بالقصاص، ولا بحق الشفعة، لأنها لا تقبل النقل، لأن مستحقها لا يمكن من نقلها.

وبناءً على الشرطين السابقين، فإن الوصية تصح في الأمور التالية:

أتصح الوصية بالمال المجهول، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم، لأن الوارث يخلف المورث في هذه الأشياء، فكذلك الموصي له، ولأن الوصية تحتمل الجهالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت