فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 1678

الصلاة؟ فقال:"صل قائمًا، فإن لم تستطيع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

[بواسير: مرض في مخرج الدبر] .

وإنما يعتبر الرجل قائمًا إذا كان منتصب القامة، فإذا انحنى دون عذر بحيث أمكن أن تلامس راحة يده ركبته، بطلت صلاته، لأن ركن القيام فقد في جزء من صلاته. وإذا قدر المصلي على الوقوف في بعض صلاته وعجز في بعضها الآخر، وقف حيث يمكنه ذلك، وجلس في سائرها.

وخرج بقيد الصلاة المفروضة، الصلوات النافلة، فإن القيام بها مندوب مطلقًا، فله أن يجلس فيها سواء كان قادرًا أم لا. روى البخاري (1065) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد"والمارد بالنائم: المضطجع.

3ـ تكبيرة الإحرام:

دليل ذلك ما رواه الترمذي (3) وأبو داود (61) وغيرهم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

كيفيتها:

لا بد من لفظة"الله أكبر"، ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم: كـ الله الأكبر، أو الله الجليل أكبر. فلو زاد كلمة ليست من صفات الله تعالى: كقوله: الله هو الأكبر أو غير الصيغة كأن قال: أكبر الله لم يصح التكبير. دليل ذلك ضرورة الاتباع لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - ملازمًا في تكبيرة الإحرام لهذه الصيغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت