فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1678

قبل الوصية)، عن علي رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين.

5 -الإرث: وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة، ويقسم بين أفراد الورثة حسب أنصبائهم.

شروط الإرث:

للإرث أربعة شروط:

1 -تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا، وذلك كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه، أو بعد موتها، بجناية على أمه، موجبة للغرة، فيقدر أن الجنين كان حيًا قبل الجناية، ويقدر أيضًا أن الموت قد عرض له بالجنابة على أمه، لتورث عنه الغرة.

أو إلحاق المورث بالموتى، حكمًا، كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا.

[والغرة: عبد، أو أمه. والغرة في الأصل: بياض في الوجه] .

2 -تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولو لحظة.

3 -معرفة إدلاء الوارث للميت، بقرابة، أو النكاح، أو ولاء.

4 -الجهة المقتضية للإرث تفصيلًا، وهذا يختص بالقاضي، فلا تقبل شهادة الإرث مطلقًا، كقول الشاهد للقاضي: هذا وارث. بل لا بد في شهادته من بيان الجهة التي اقتضت إرثه منه. ولا يكفي أيضًا قول الشاهد: هذا ابن عمه، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها.

أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة:

1 -المورِّث، وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت