معناه:
هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء، أيا كان.
وشرعًا: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة.
مشروعيته:
الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، سواء كان شرطًا لعبادة أم لا.
ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب:
فآيات، منها قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [سورة البقرة: الآية 222] . أي المتنزهين عن الحدث والأقدار المادية والمعنوية.
وأمَّا السنة:
فأحاديث، منها: ما رواه البخاري (85) ، ومسلم (849) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده". وعند مسلم:"حق الله". والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليق بالمسلم تركه،