1ـ فقد الماء حسًا: كأن كان في سفر ولم يجد ماء، أو فقده شرعًا: وذلك كأن كان معه ماء ولكنه يحتاج إليه لشربه، قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) . والمحتاج إليه لشربه ونحوه في حكم المفقود بالنسبة للطهارة.
2 -بعد الماء عنه: فإذا كان بمكان لا ماء فيه، وبينه وبين الماء مسافة فوق نصف فرسخ - أي ما يساوي أكثر من كيلوين متر ونصف الكيلو متر (2. 5كم) - فإنه يتيمم ولا يجب عليه أن يسعى إلى الماء للمشقة.
3 -تعذر استعمال الماء: إما حسًا، وذلك كأن الماء قريبًا منه لكنه كان بقربه عدو يخاف منه.
وإما شرعًا: وذلك كأن يُخاف من استعمال الماء حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر الشفاء. ففي هذه الحالات يتيمم ولا يجب عليه استعمال الماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي شجَّ رأسه ثم اغتسل فمات:"إنّما كانَ يَكْفِيهِ أّن يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ على جُرْحه خرقة ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْها وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ".
[انظر دليل مشروعية المسح على الجبيرة] .
4 -البرد الشديد: الذي يخاف معه استعمال الماء، ولم يقدر على تسخينه، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم عن جنابة لخوف الهلاك من البرد، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -. [رواه أبو داود، وصححه الحاكم وابن حبان] . لكنه يقضي الصلاة في هذه الحالة عند وجود الماء.