(ثانيهما) ـ أن ينوي بإحرامه العمرة، حتى إذا فرغ منها حل ثم أحرم بالحج من مكة أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، وتسمى هذه الكيفية"تمتعًا"وهي تلي في الأفضلية الإفراد.
(ثالثهما) ـ أن ينوي حجًا وعمرة معًا، ثم يمضي في أعمال الحج، فتندرج تحتها العمرة أيضًا، ويستحق أجرهما معًا.
فهذه هي خلاصة كيفية الإحرام، وهو كما قد علمت المدخل إلى مناسك كل من الحج والعمرة.
تحرم على المتلبس بالإحرام عشرة أشياء يجب أن يتجنبها سواء كان محرمًا بحج أو بعمرة وهي:
1ـ لبس المخيط أو المحيط في جميع بدنه. وكالمخيط في الحرمة الحذاء المحيط بالرجل. بل يلبس في مكانة نعلًا لا يستر أطراف رجليه مما يلي الكعبين.
2ـ تغطية الرأس إلا من عذر، أو تغطية بعضه، سواء كانت وسيلة التغطية مخيطًا أو غيره كالعمامة والقلنسوة أو أي شيء ساتر. أما الاستظلال بجدر أو مظلة بحيث لا تلامس رأسه فلا مانع من ذلك.
وهذان الأمران يحرمان على الرجال خاصة دون النساء.
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال:"لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس،"