فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 1678

الترمذي في الولاء، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة , رقم: 2133. وأبو داود في البيوع والإجارات، باب: الرجوع في الهبة، رقم: 3539).

وقيس على الوالد سائر الأصل بهبته لفرعه: إذا خرج الموهوب من سلطانه وزال ملكه عنه، كما لو باعه أو وقفه أو وهبه لأحد وقبضه الموهوب له.

أما لو أجره، أو وهبه لأحد ولم يقبضه الموهوب له، فإن ذلك لا يمنع الرجوع، لأنه ما زال في سلطانه، ولم يزل ملكه عنه.

وكذلك إذا زاد الموهوب زيادة متصلة أو منفصلة، فإن هذا لا يمنع الرجوع، بل يرجع الواهب بالموهوب والزيادة المتصلة، كسمن دابة وحراثة أرض، لأن الزيادة المتصلة تبع للأصل.

أما الزيادة المنفصلة، كالولد والثمرة، فإن كانت موجودة عند الهبة رجع بهاء وإن حدثت بعد الهبة فإنه لا يرجع بها بل تبقى للموهوب له، لأنها حدثت على ملكه.

وكذلك لو وهبه دابة غير حامل، أو شجرًا لا ثمر عليه، ثم حملت الدابة أو أثمر الشجر قبل الرجوع، فإنه لا يرجع بالحمل أو الثمر، ولو لم ينفصل عند الرجوع، وإنما يرجع بالأصل، وتبقى الثمرة ملكًا للموهوب له، لأنها معلومة، وقد حدثت على ملكه.

ولو زال ملك الولد عن الموهوب، ثم عاد إليه بسبب آخر، كشراء أو هبة أو ميراث، لم يكن للوالد الرجوع فيه، لقيام تبدل سبب الملك مقام تبدل العين، فكأن الذي عاد غير عين الأول فلا حق له فيه.

إذا وهب إنسان لآخر شيئًا، ولم يشترط في ذلك إثابة على هبته أو تعويضًا عنها، فإنه لا يستحق شيئًا من ذلك، ولا يلزم الموهوب له بالتعويض، لأنه الهبة المطلقة لا تقتضي إثابة ولا تعويضًا، سواء أكان الواهب أعلى من الموهوب له، أم مثله، أم دونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت