السهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه.
والمقصود بالسهو هنا:
خلل يوقعه المصلي في صلاته، سواء كان عمدًا أو نسيانًا، ويكون السجود- ومحله في آخر الصلاة- جبرًا لذلك الخلل.
حكم سجود السهو:
هو سنَّة عند حدوث سبب من أسبابه التي سنتحدث عنها، فإن لم يسجد لم تبطل صلاته. ولم يكن واجبًا، لأنه لم يشرع لترك واجب كما سنرى.
ودليل مشروعيته ما روه البخاري (1169) ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صلَّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر، فسلَّم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أَحَقُّ ما يَقُولُ؟". قالوا: نعم، فَصلَّى ركعتين أُخْرَيَتَيْنِ، ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن.
وأدلة أخرى تأتي فيما يلي: