فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1678

البيع

تعريفه: هو في اللغة:

مقابلة شيء بشيء، سواء أكانا مالين أم لا، قال تعالى {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ} . ثم قال: {فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ} التوبة111.

والشراء والبيع من الأضداد، أي يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، قال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} (يوسف20) ، أي: باعوه. وفي الحديث"لا يبع الرجل على بيع أخيه" [1] أي لا يشتر، قال في مختار الصحاح: (فإنما وقع النهي على المشترى لا على البائع) . ويطلق على البائع والمشتري البيعان، كما جاء في الحديث، وسيأتي عند الكلام عن خيار المجلس إن شاء الله تعالى.

وفي اصطلاح الفقهاء:

عقد يرد على مبادلة مال بمال تمليكًا على التأبيد. وذلك يعني: أنه لا بدّ في تبادل الأموال على سبيل التملّك من العقد، وكذلك لا يكون البيع والشراء إلا بما يُعتبر مالًا في عُرْف الشرع، وأيضًا لا بد في البيع من الملك والمليك، وأن لا يكون ذلك محددًا بوقت، وكل هذا سنعرفه مفصلًا فيما يأتي من فقرات البحث.

مشروعيته:

عقد البيع عقد مشروع، دلّ على مشروعيته الكتاب والسنّة، وحصل على ذلك الإجماع.

(1) - انظر تخريجه صفحة [43] فقرة [6]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت