فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1678

3 -الصلاة على الميت:

ودل على مشروعيتها: ما رواه البخاري (1188) ؛ ومسلم (951) ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا.

ولا تصح إلا بعد غسله، وكيفيتها كما يلي:

1 -يكبر تكبيرة الإحرام ناويًا الصلاة على الميت، وكيفية النية أن يخطر في باله: أن يصلي أربع تكبيرات على هذا الميت فرض كفاية.

2 -فإذا كبر، وضع يديه على صدره مثل الصلاة العادية، وقرأ الفاتحة.

3 -وإذا أتمّ الفاتحة كبر تكبيرة ثانية، رافعًا يديه إلى شحمة أذنيه، ثم وضع يديه مرة أخرى على صدره، وقرأ أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي مرت معك في أحكام الصلاة.

4 -ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت بعدها، وهو المقصود الأعظم من الصلاة على الميت. روى البخاري (1270) ، عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت