قوله - صلى الله عليه وسلم:"وليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" [رواه الحاكم: 1/ 386] .
(أ) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة:
ودليله ما رواه الترمذي (830) عن زيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -"تجرد لإهلاله واغتسل".
[تجرد لإهلاله: أي نزع ثياب للإحرام، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، ويطلق على الإحرام نفسه] .
(ب) الغسل لدخول مكة: ودليله: أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، وكان يذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله. (رواه البخاري: 1478، ومسلم: 1259، واللفظ له) .
(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال:
والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات.
ودليله: أن عليًا - رضي الله عنه - كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم [1]
وروى مالك في الموطأ (1/ 322) عن نافع: أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
(1) رواه الشافعي في مسنده (الأم: 6/ 107) .