1 -أن يترك المصلي بعضًا من أبعاض الصلاة التي مرّ ذكرها كالتشهد الأول والقنوت:
روى البخاري (1166) ؛ ومسلم (570) ، عن عبدالله بن بُحَيْنَة - رضي الله عنه - أنه قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْن من بعض الصلوات- وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر - ثم قام فلم يجلس، فقان الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبَّر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم.
[نظرنا: انتظرنا] .
وروى ابن ماجه (1208) ؛ وأبو داود (1036) وغيرهما، عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يَسْتَتِمَّ قائمًا فليجلس، وإذا اسْتَتَمَّ قائمًا فلا يجلس، ويسجد سَجْدَتَي السَهْو".
2 -الشك في عدد ما أتى به من الركعات:
فيفرض العدد الأقل، ويتمم الباقي ثم يسجد للسهو، جبرًا لاحتمال أنه قد زاد في صلاته. فلو شك هل هو صلى الظهر ثلاثًا أو أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا تَرْغِيمًا للشيطان"."