فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 1678

القراض

تعريفه:

القراض: مشتق من القرض وهو القطع، سمى به هذا العقد لأن مالك المال يقطع من ماله جزءًا يعطيه للعامل يتصرف فيه، كما يقطع له جزءًا من ربح هذا المال، ويسمى مقارضة، وهو المساواة، لتساويهما في الربح.

والمضاربة: مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر، سمِّيت به هذه الشركة لأن الغالب فيها السفر لجلب البضاعة وتسويقها وجلب الربح ونحو ذلك.

وهذه الشركة في عُرْف الفقهاء: ان يدفع مالك المال مالا لغيره ليعمل به ويتجر فيه، على أن يكون الربح مشتركًا بينهما، ومن هنا سميت شركة، لاشتراكهما في الربح.

مشروعيته:

هذا النوع من الشركة جائز ومشروع، دّل على مشروعيته السنّة، وانعقد عليه إجماع المسلمين.

-فقد روي عبدالله بن عباس رضى الله عنهما عن أبيه العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه: أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه: أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن. فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. (اخرجه البيهقي في كتاب القراض: 6/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت