فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1678

الغسل، فقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف ويفضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده.

[أكف: أي عرفات بكفيه، كما ورد في رواية عند مسلم (329) :"ثلاث حفنات". [والحفنة: ملء الكفين. يفيضها: يصبها. سائر: باقي] .

وعند مسلم (330) وغيره، عن على - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من ترك موضع شعره من جنابة لم يصيبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار". قال علي: فمن ثم عاديت شعري. وكان يجز شعره - رضي الله عنه - أي يحلقه.

الكيفية المسنونة:

ويعبر عنها في الفقه بسنن الغسل، وهي:

1ـ يغسل يده خارج إناء الماء ثم يغسل بيساره فرجه على بدنه من قذر، ثم يدلكها بمنظف.

روى البخاري (254) ، ومسلم (317) ، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يديه بالأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت