فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1678

ثم بنات الإبن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يا فتى

إلا إذا عصبن الذكر ... من ولد الابن على ما ذكروا

ومثلهن الأخوات اللاتي ... يدلين بالقرب من الجهات

إذا أخذن فرضهن وافيًا ... أسقطن أولاد الأب البواكيا [1]

وإن يكن أخ لهن حاضرًا ... عصبهن باطنًا وظاهرًا

ابن الأخ لا يعصب أحدًا

ومما ينبغي أن يعلم أن ابن الأخ لا يعصب أخته، سواء كان ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب، لأن بنت الأخ ليست من الوارثات بالفرض، فلا ترث أيضًا بالتعصيب، بل هي من ذوات الأرحام.

قال في الرحبية:

وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه بالنسب

الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان:

حجب النقصان يصيب كل الورثة:

فالزوج يحجب من النصف إلى الربع لوجود الولد. والزوجة تحجب من الربع إلى الثمن لوجود الولد أيضًا، والأم تحجب من الثلث إلى السدس لوجود الولد، أو العدد من الإخوة.

وبنت الابن تحجب مع البنت من النصف إلى السدس، والأخت لأب تحجب من النصف إلى السدس مع الأخت الشقيقة، والابن يحجب نقصانًا بمزاحمة ابن آخر له، وهكذا باقي الورثة.

المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصانًا:

ومما ينبغي أن يُعلم أن المحجوب حجب حرمان يعد بالنسبة لغيره كأنه موجود، ويحجب غيره حجب نقصان. فلو ترك الميت جدًا، وأمًا،

(1) وافيًا: كاملًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت