2/ 1 ... زوج ... 3
3/ 1 ... أم ... 2
ع ... أخ شقيق ... 1
الشرح:
يستحق الزوج في هذه المسألة نصف التركة (2/ 1) ، لعدم وجود فرع وارث للميت، كما تستحق الأم ثلثها (3/ 1) ، لعدم وجود الفرع الوارث أيضًا، ولعدم وجود عدد من الأخوة، أما الشقيق، فيأخذ ما بقي تعصيبًا، لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة، ولأنه لا يوجد من يحجبه.
وأصل هذه المسألة من (6) حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأن المخرجين متباينان. فمجموع سهام التركة إذًا (6) موزعة كما هو مبين في المسألة.