فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1678

حتى يدخل عليهم العول، فتنقص فروضهم بسبب هذا العول، فتنقص فروضهم بسبب هذا العول، فتعطى الزوجة ثمنًا عائلًا، وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهمًا، ويعطي الأب سدسًا عائلًا، وهو أربعة أسهم، ومن سبعة وعشرين سهمًا، وتعطي الأم مثل الأب.

ويبقى ستة عشر سهمًا إلى ظهور الحمل.

قال في الرحبية:

وهكذا حكم ذوات الحمل ... فابن على اليقين والأقل

إذا مات متوارثان، فأكثر، بحادث مفاجئ، كهدم أو غرق، أو حرق، أو حرب، أو غير ذلك، ولم يعلم عين السابق منهما موتًا، فلا توارث بينهما، بل يعاملون في الميراث كأنهم أجانب، لا قرابة بينهم، ولا توارث، وإنما يرث كل واحد منهم باقي ورثته، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولم يوجد هذا الشرط، في هؤلاء الذين ماتوا في مثل تلك الحوادث.

فلو مات أخوان شقيقان غرقًا، أو تحت هدم، ولم يعلم أيهما مات أولًا، وترك أحدهما: زوجة، وبنتًا، وعمًّا.

وترك الآخر: بنتين، وعما، هو نفسه في المسألة السابقة.

فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئًا، بل تقسم تركة الأول على ورثته، فتعطى زوجته الثمن، وبنته النصف، ويعطى عمه الباقي.

وتقسم تركة الأخ الثاني بين ورثته أيضًا، فتعطى لبنتيه الثلثين، ولعمه الباقي.

هذا الحكم إنما هو فيمن ماتوا، ولم يعلم السابق منهم، أو علم - أنهم ماتوا معًا. أو علم سبق أحدهما لا بعينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت