تعريف الرضاع:
الرِّضاع، والرِّضاعة ـ بفتح الراء ويجوز كسرها فيهما ـ معناه في اللغة: اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه.
والرضاع شرعًا: اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل، أو دماغه
دليل تشريع الرضاع:
إرضاع الولد من غير أُمه التي ولدته جائز شرعًا، ولقد كان أمرًا معروفًا قبل الإسلام. ولما جاء في الإسلام أقرّه ولم يحرمه، لما فيه أحيانًا من المصلحة، والحاجة الملجئة؛ كأن تموت أُم الطفل، مثلًا، أو يكون بها علّة تمنعها الإرضاع، فلا بدّ والحالة هذه من امرأة أخرى ترضعه حفاظًا على حياته.
دليل هذا الجواز:
ويستدل على جواز الإرضاع بقول الله عز وجل: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}
[الطلاق: 6] .
تعاسرتم: اختلفتم في إرضاع الولد، فسترضع الولد امرأة أخرى غير أمه.