فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 1678

بأن يبدأ الصلاة الأولى صاحبة الوقت، ثم يتبعها بالأخرى.

ثانيًا: أن ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل فراغه من الصلاة الأولى، ولكن يسن أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام بها.

ثالثًا: الموالاة بينهما، بأن يبادر إلى الثانية فور فراغه من الأولى وتسليمه منها، لا يفرق بينهما بشيء من ذكر أو سنة أو غير ذلك؛ فإن فرق بينهما بشيء طويل عرفًا، أو أخر الثانية بدون أن يشغل نفسه بشيء بطل الجمع، ووجب تأخيرها إلى وقتها. اتباعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ذلك.

روى البخاري (1040) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليهما ثلاثًا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليهما ركعتين، ثم يسلم.

رابعًا: أن يدوم سفره إلى تلبسه إلى تلبسه بالثانية، أي فلا يضر أن يصل إلى بلده أثناءها.

شروط جمع التأخير:

أولًا: أن ينوي جمع الأولى تأخيرًا خلال وقتها الأصلي، فلو خرج وقت الظهر وهو لم ينو جمعها مع العصر تأخيرًا، أصبحت متعلقة بذمته على وجه القضاء، وأثم في التأخير.

ثانيًا: أن يدوم سفره إلى أن يفرغ من الصلاتين معًا، فلو أقام قبل الفراغ النهائي منهما أصبحت المؤخرة قضاء.

ولا يرد هنا شرط الترتيب بينهما، بل يبدأ بما شاء منهما، كما أن الموالاة بينهما ـ هنا ـ سنة وليست شرطًا لصحة الجمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت