بذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نية التحلل، ثم يحلق رأسه، أو يقصر شعره.
فإن لم يستطع، فليطعم بقدر ثمن الدم يوزعه على الفقراء.
فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يومًا.
قال الله تبارك وتعالى: [وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ] (البقرة: 196) .
وفي الصحيحين: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحلل في الحديبية لمّا صده المشركون، وكان محرمًا بالعمرة) . رواه البخاري في [كتاب الحج - باب - طواف القارن، رقم 1558] ومسلم في [الحج - باب - بيان جواز التحلل بالإحصار، رقم: 1230] .
ولابد من تقديم الذبح على الحلق، لقوله عزّ وجلّ في نفس الآية السابقة: [وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ] .
لكنه لا ينتظر إلى انتهاء الصيام إن عجز عن ذبح الشاة، وعن الإطعام.
وهذا الدم هو الواجب بالوطء قبل الإحلال الأول، ويجب عليه أن: يذبح بعيرًا،
فإن عجز ذبح بقرة،
فإن عجز ذبح سبع شياه،
فإن عجز عن ذلك كله، قُوِّم البعير، واشترى بقيمته طعامًا، وتصدق به على فقراء الحرم.
فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يومًا.