فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1678

أو يقسم بصفة من صفات الله عزّ وجلّ: كقدرة الله تعالى، وعلمه، وكلامه.

حكم كل من الصريح والكناية:

1 -حكم اليمين الصريح:

اليمين الصريح يتم انعقاده بمجرّد التلفّظ به، ولا يُقبل قول الحالف: لم أُرِد به اليمين، لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين.

فلو قال: قصدت بلفظ (الله) غير ذات الله عزّ وجلّ، لم يُقبل منه قوله، ولكن لابدّ فيه من إرادة اليمين المنعقدة.

فلو سبق هذا اللفظ إلى لسانه من غير أن يقصد اليمين، كان لغوًا، كما سبق بيانه.

2 -حكم اليمين الكناية:

أما اليمين الكناية، فحكمه أنه لا ينعقد إلا بالنيّة والقصد، فيقبل قول الحالف: لم أقصد اليمين.

فإن قال: أقسم بالخالق، أو الرازق، أو الرب، انعقد يمينه إلا إن أراد بهذه الألفاظ غير ذات الله عزّ وجلّ، فينصرف إلى المعنى الذي أراده، ولا ينعقد كلامه عندئذ يمينًا، لأنه قد يستعمل هذا الكلام في غير الله تعالى مقَّيداّ.

قال الله عزّ وجلّ: [وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا] (العنكبوت: 17) . [أي تقولون كذبًا، وتصنعون أصنامًا بأيديكم، وتسمونها آلهة] .

وقال عز من قائل: [فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ] (النساء: 8) .

وقال جل جلاله: [ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ] (يوسف: 50) .

وإن قال: أقسم بالموجود، أو العالم، أو الحي، لم ينعقد كلامه يمينًا بمثل هذه الألفاظ، إلا بشرط أن ينوي بها ذات الله عزّ وجلّ، لأنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت