فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1678

الهبَة

هي في اللغة: العطية التي لم يسبقها استحقاق، وفيها نفع للمعطَى له. وبهذا المعنى تكون في الأعيان وغيرها.

-فمن ورودها في الأعيان: قوله تعالى {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ} (الشورى49) .

وقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء} (إبراهيم39) .

-ومن ورودها في غير الأعيان: قوله تعالى: {وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً} (آل عمران8) .

وقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا} (الأحزاب50) أي يحلّ لك يا محمد - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج بالمرأة المؤمنة التي فوّضت أمرها إليك، ورضيت أن تتزوجها بغير مهر، فيحلّ لك ذلك.

قيل: أصل معناها من هبوب الريح، لما في ذلك من العطاء.

وقيل: مَن هبَّ من نومه، إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ وانتبه للعطاء.

وهي في الاصطلاح الشرعي: عقد يفيد تمليك العين بلا عوُض، حال الحياة، تطوعًا.

أي إن عقد الهبة يرد على تمليك ذات الشيء الموهوب للموهوب له، دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت