فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1678

لكل جدة (4) أسهم، للجد والأختين (5×12=60) ، للجد نصفها (30) ، وللأخت الشقيقة نصفها (30) أيضًا، وهو نصيبها ونصيب الأخت لأب.

وسميت هذه المسألة بهذا الاسم، لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذا الجواب.

12 -الدينارية.

وهي:

8/ 1 ... زوجة ... 3 ... 75

6/ 1 ... جدة ... 4 ... 100

3/ 2 ... بنتان ... 16 ... 400

ع ... اثنا عشر أخأ لأب ... 1 ... 24

أخت لأب ... 1

والتركة في هذه المسألة كانت (600) دينار. المسألة من أربعة وعشرين، وتصح، من ستمائة، لأن بين نصيب الأخوة والأخت، وعدد رؤوسهن تباينًا: فنضرب أصل المسألة، بعدد الرؤوس (24×25=600) فيخرج تصحيح المسألة. للزوجة الثمن (75) دينارًا، وللجدة السدس (100) دينار، وللبنتين الثلثان (400) دينار، وللأخوة لأب والأخت لأب الباقي (25) دينارًا، لكل اخ ديناران، وللأخت دينار واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت