فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1678

وحكمها: جواز مراجعة زوجها لها، بعقدها ومهرها السابقين وبموجب إرادته المنفردة

(بائنة بينونة صغرى) : وهي:

1ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها.

2ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول بها، وقد انقضت عدّتها.

3ـ المخالعة على بَدَلَ مالي، كما سبق بيانه.

وحكمها: لا سبيل للزوج إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وباختيارها ورضاها.

(بائنة بينونة كبرى) : وهي التي طلّقها زوجها ثلاث تطليقات، سواء قبل الدخول بها، أو بعده.

وحكمها: لا تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، على نحو ما قد سبق إيضاحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت