فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1678

للجد السدس (6/ 1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللجدة السدس (6/ 1) أيضًا سهم واحد، وللبنت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنت الابن السدس (6/ 1) سهم واحد لوجودها مع البنت وعدم وجود من يعصبها.

6/ 1 ... أم ... 1

2/ 1 ... شقيقة ... 3

6/ 1 ... أخت لأب ... 1

6/ 1 ... أخت لأم ... 1

الشرح:

أصل المسألة (6) لتساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت لأم، ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس.

للأم السدس (6/ 1) سهم واحد، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف (2/ 1) وهو ثلاثة أسهم لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأب السدس (6/ 1) سهم واحد، تكملة الثلثين، لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لانفرادها وعدم وجود من يحجبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت