فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1678

للزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (3) أسهم، وللأب الباقي تعصيبًا، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.

2/ 1 ... زوج ... 3 ... 9

6/ 1 ... أم ... 1 ... 3

3/ 1 ... أخوان لأم ... 4

أخ شقيق ... 2

الشرح:

هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.

وأصلها من (6) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.

للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد.

وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.

لكن سيدنا عمر - رضي الله عنه - قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية.

ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت