فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1678

3/ 1 ... جد ... 1 ... 5

ع ... أخ ... 2 ... 4

ثلاث أخوات ... 6

3/ 1 ... جد ... 1 ... 5

3/ 2 ... خمس أخوات ... 2 ... 10

في هذه المسائل الثلاث يأخذ الجد ثلث التركة، لأنها أنفع له من المقاسمة. ويأخذ الأخوة الباقي.

وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد.

غير أن نصيب الأخوة لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فنأخذ عدد الرؤوس، لتباينها مع سهامها، ونضرب بها أصل المسائل، فما بلغ فمنه تصح هذه المسائل، ثم نضرب بجزء السهم ذاك نصيب كل وارث، ليكون الناتج منقسمًا على ورثته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت