فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1678

3/ 1 ... جد ... 1

3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 2

م ... أخ لأب ... 0

المسألة من (3) مخرج فرض الجد.

للجد الثلث (3/ 1) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (3/ 2) . وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء. وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.

2/ 1 ... زوج ... 3

6/ 1 ... جد ... 1

2/ 1 ... أخت شقيقة ... 2

ع ... أخوان لأب ... 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت