أصل المسألة (2) مخرج فرض الأخت الشقيقة المقدر لها ذهنًا، وهو غير منقسم على الورثة، فتصحح المسألة إلى (10) حاصل ضرب عدد الرؤوس، وهم بعد عدّ كل ذكر أنثيين.
فيكون للجد أربعة أسهم من عشرة، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، ويبقى للأخ لأب سهم واحد.
ع ... جد ... 4 ... 8
أخت شقيقة ... 5 ... 10
أختان لأب ... 1 ... 2
هذه المسألة أيضًا تسمى العشرينية، لصحتها من عشرين.
لقد قدرنا أنها من عشرة: حاصل ضرب الرؤوس بمخرج النصف المقدر ذهنًا للأخت الشقيقة. ثم صحت من عشرين حاصل ضرب رؤوس الأختين لأب بأصل المسألة.
للجد ثمانية لأسهم من عشرين، وللشقيقة النصف وهو عشرة أسهم من عشرين سهمًا. ويبقى سهمان لكل أخت لأب سهم واحد.