فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1678

ومسلم المساقاة:، باب الرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم: 1586. ومالك في الموطأ: البيوع باب: ما جاء في الصرف: 2/ 636. واللفظ لمالك رحمه الله تعالى).

وبهذا يُعلم أن ما يجري بين الكثير من الناس من عقود صرف - أي بيع العملات بعضها ببعض - بدون تقابض، وربما كان بالهاتف، فهي عقود باطلة، والكسب بها كسب خبيث.

استبدال بدل الصرف بغيره أو التصرف به قبل قبضه:

لا يصحّ استبدال بدل الصرف بغيره قبل قبضه، فلو تصارفا مائة درهم من فضة مثلًا بسوار من ذهب، وقبل أن يقبض كل منهما أو أحدهما البدل من الآخر استبدل بما استحقه من بدل شيئًا آخر، فإنه لا يصحّ ذلك، لأنه لم يحصل التقابض في البدلين اللذين جرى عليهما التعاقد. فإذا ردّ ما استبدل به بدل الصرف في نفس المجلس، وقبض البدل الذي جرى عليه التعاقد قبل التفرق، صحّ العقد.

وكذلك ليس لأحد المتعاقدين التصرّف بما استحقه من بدل قبل قبضه، كأن يبيعه أو يهبه، لأن في ذلك تفويتًا للقبض الذي هو شرط صحة عقد الصرف.

وبهذا يتبين - أيضًا - بطلان ما يجري من تبايع للنقد، من مُشترٍ إلى مشترٍ آخر .. وهكذا، دون أن يقبض أحدهما ما باعه ممن اشتراه منه، بل ربما حصل التبايع من واحدٍ لآخر ولثالث على الهاتف، فكل هذه العقود باطلة، والكسب بها كسب خبيث.

4 -أن يكون العقد باتًا:

أي ليس فيه شرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما، فلو تصارفا على أنهما - أو أحدهما - بالخيار يومًا أو يومين، أو أكثر أو أقل، لم يصحّ الصرف، لأن الشرط صحته التقابض كما علمت، والخيار يمنع ثبوت الملك، فينعدم التقابض حقيقة بانعدام المالك، فلم يصحّ الصرف لعدم تحقق شرط من شروطه.

خيار الرؤية وخيار العيب:

عقد الصرف يصحّ على مُعَيَّنَيْن، كما لو قال: بعتك أو صارفتك هذا الدينار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت