فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 1678

أما عند النساء الأجنبيات فما عدا الوجه والكفين على المعتمد [1] .

أي لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إلى ماعدا وجه الرجل الأجنبي وكفيه، فإن كان النظر بشهوة حرم بالنسبة للوجه أيضًا.

قال الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} [النور: 31] .

*وحدود عورة المرأة: عند النساء المسلمات ما بين سرتها وركبتها. أما عند النساء الكافرات، فما عدا الذي يظهر منها لضرورة القيام إلى عمل ما كخدمة البيت ونحوه.

وأما عند الرجال المحارم لها: فما بين السرة والركبة، أي فيجوز لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمن الفتنة وإلا فلا يجوز ذلك أيضًا.

قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} [النور: 31] .

وفسرت الزينة بمواضعها فوق السرة أو تحت الركبة.

(بعولتهن: أزواجهن. نسائهن: النساء المسلمات) .

(1) ودليله ما روته أم سلمة قالت:

كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"احتجبا منه"، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟" (رواه أبو داود: 4112، والترمذي: 2778، وقال حسن صحيح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت