فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 1678

هـ- الاختلاف في التوكيل:

إذا اختلف الوكيل مع الموكِّل في أصل الوكالة، فقال: وكّلتني بكذا، وقال الأصيل: لم أُوكِّلك:

-فإن كان قبل التصرّف: فلا خصومة، أي يُرَدُّ ترافعهما أمام القضاء، إذ لا فائدة من ذلك، لأن إنكار الموكِّل في هذه الحالة الوكالة عزل للوكيل لو حصل التوكيل.

-وإن كان بعد التصرّف: فالقول قول الموكِّل بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن وعدم التوكيل، والوكَّيل يدّعيه والموكِّل ينكره، والمعتبر - كما علمنا - قول المنكِر بيمينه.

وتسمية الطرفين هنا وكيلًا وموكِّلًا مجاز، حسب دعوى مدّعي التوكيل.

والاختلاف في صفة الوكالة:

إذا توافق الموكِّل والوكيل على الوكالة، ولكن اختلفا في صفتها، كأن قال الوكيل مثلًا: وكّلتني بالبيع إلى أجل، وقال الموكِّل: بل نقدًا، أو قال الوكيل: وكّلتني أن أشتري لك كذا بألف، فقال الموكّل: بل بخمسمائة، أو قال الوكيل: وكّلتني بشراء سيارة، فقال الموكِّل: بل بشراء دار، وهكذا.

فالقول قول الموكِّل مع يمينه، لأنه أعرف بحال الإذن الصادر منه، وأعلم بالعبارة التي نطق بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت