فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 1678

لا زكاة في الحُلِيِّ

ويستثني من النوع الثالث الحليي المباح، فلا زكاة فيه، كما إذا كان للمرأة حلى من ذهب أو فضة، ولم يكن بالغًا من الكثرة إلى حد السرف في عرف الناس، وكذلك خاتم الفضة للرجل، فلا تجب عليها الزكاة فيه , وذلك أن اعتبارهما حليًا يقضي على صفة النماء فيهما، ويحيلهما بإذن الشارع إلى مال جامد لا نمو فيه، وقد روى جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا زكاة في الحلي". [البيهقي: 4/ 138، الدارقطني: 2/ 107] .

ويقوي هذا ما روي من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [1/ 250] أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها ـ يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وأن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

كما روى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [2/ 34 ـ 35] : أن رجلًا سأل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن الحلي، أفيه زكاة؟ فقال: لا.

وهذا بخلاف ما يدخل منهما في الاستعمال المحرم، كحلي الرجل ـ ما عدا الخاتم من الفضة ـ وكأدوات استعمال أو زينة في المنزل، فإن صفة النماء ـ وإن تكن قد سقطت عنه بسبب ذلك ـ إلا أن هذا السبب لما كان محرمًا لم يكن لسقوط النماء عنه أي اعتبار.

دليل التحريم:

ما رواه البخاري (5110) ومسلم (2067) عن حذيفة بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت